فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا نِجَارَةٌ بِالنُّونِ) وَتِجَارَةٌ بِالتَّاءِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ الَّتِي بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا عَلَى وَجْهِ التَّوَطُّنِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ وَلَوْ لَبِثَ بِهَا عَلَى عَزْمِ الْعَوْدِ لِبَلَدِهَا فَمُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي عَدُّهُ هُنَا مَا وَرَدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِيمَنْ اتَّخَذَ الرَّعْيَ حِرْفَةً.
(قَوْلُهُ: لَوْ قِيلَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَكَلَامِهِ) هُوَ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى كَلَامِهِمْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ عَالِمٌ وَزِيَادَةٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَهْلِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يُكَافِئُ الْعَالِمَةَ وَلَا يُنَافِي تَضْعِيفَ الرَّوْضَةِ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ لِأَنَّ التَّضْعِيفَ لِلْمَجْمُوعِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَّجَهُ أَنَّ مَنْ أَبُوهَا عَالِمٌ فَاسِقٌ لَا يُكَافِئُهَا مَنْ أَبُوهُ فَاسِقٌ غَيْرُ عَالِمٍ لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي نَفْسِهِ حِرْفَةٌ شَرِيفَةٌ وَقَدْ انْتَفَتْ وَلَا مَنْ أَبُوهُ عَدْلٌ غَيْرُ عَالِمٍ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ تَعَارُضُ الصِّفَاتِ وَسَيَأْتِي أَنَّ بَعْضَهَا لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي رَدِّهِ) فِي دَعْوَى الصَّرَاحَةِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْعَالِمِ هُنَا إلَخْ).

.فَرْعٌ:

الْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ غَيْرِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ كَالنَّحْوِ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْحِرْفَةِ فَمَنْ أَبُوهَا نَحْوِيٌّ أَوْ أُصُولِيٌّ مَثَلًا لَا يُكَافِئُهَا مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَنَّ الْعُلُومَ الثَّلَاثَةَ مُتَسَاوِيَةٌ وَأَنَّهُ حَيْثُ عُدَّ كُلٌّ مِنْهُمَا عَالِمًا بِوَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْعُلُومِ لَا أَثَرَ لِتَفَاوُتِهِمَا فِيهَا إذْ التَّسَاوِي لَا يَنْضَبِطُ وَأَنَّ الْعَالِمَ بِالثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِهَا لَا يُكَافِئُهُ مَنْ شَارَكَهُ فِي الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِهَا مَعَ مَعْرِفَةِ بَقِيَّةِ الْعُلُومِ أَوْ بَعْضِهَا وَخَلَا عَنْ بَقِيَّةِ الْعُلُومِ م ر.
(قَوْلُهُ: كَمُكَافَأَتِهِ) أَيْ الْجَاهِلِ.
(قَوْلُهُ: وَإِذًا بَحْثُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكِنْ فِي الْأَرْيَافِ يُفَضِّلُونَ شَيْخَ الْبَلَدِ الْفَلَّاحَ عَلَى حَافِظِ الْقُرْآنِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يُكَافِئَ الثَّانِي بِنْتَ الْأَوَّلِ وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يُكَافِئُهَا لِأَنَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ فَضِيلَةٌ شَرِيفَةٌ شَرْعًا وَعُرْفُ الشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ مَشْيَخَةُ الْبَلَدِ كَالْحِرْفَةِ وَبَعْضُ الْخِصَالِ لَا يُقَابِلُ بَعْضًا.
(قَوْلُهُ: وَخَامِسُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَخِبَازَةٌ فَإِنَّهَا أَبْدَلَتْهُ بِتِجَارَةٍ بِالتَّاءِ وَقَوْلَهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَى وَهَلْ.
(قَوْلُهُ: مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ) يَعْنِي عَمَلَ مُلَازِمٍ عَلَيْهِ عَادَةً.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ بَاشَرَ نَحْوَ ذَلِكَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَسُقُوطِ النَّفْسِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا دَلَّتْ مُلَابَسَتُهُ إلَخْ) أَيْ كَمُلَابَسَةِ الْقَاذُورَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ أَنَّهُ تُرَاعَى الْعَادَةُ فِي الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ فَإِنَّ الزِّرَاعَةَ إلَخْ وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ نَحْوَهُ أَيْضًا وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَخْذُ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفٌ) أَيْ لَا عُرْفُ الْبَلَدِ وَلَا الْعُرْفُ الْعَامُّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعِفَّةٌ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَقَالَ ع ش: أَيْ فَلَوْ أَوْجَبَ الْوَلِيُّ فِي بَلَدٍ وَمُوَلِّيَتُهُ فِي بَلَدٍ أُخْرَى فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الزَّوْجَةِ لَا بَلَدِ الْعَقْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الَّتِي بِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ مَجِيئُهَا لَهَا لِعَارِضٍ كَزِيَارَةٍ وَفِي نِيَّتِهَا الْعَوْدُ إلَى وَطَنِهَا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: أَيْ الَّتِي هِيَ بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الَّتِي هِيَ بِهَا عَلَى وَجْهِ التَّوَطُّنِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ وَلَوْ غَرِيبَةً بِهَا عَلَى عَزْمِ الْعَوْدِ لِبَلَدِهَا فَمُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ سم فَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ هَذَا التَّفْسِيرِ الْمُوهِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هُوَ أَوْ ابْنُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَرَاعٍ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ عُرْفًا فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا يَأْتِي مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَّهُ إلَخْ) وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَا يُفْهِمُهُ مِنْ أَنَّ أَسْبَابَ الرِّزْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَبَعْضُهَا أَشْرَفُ مِنْ بَعْضٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِضِدِّهِمَا) أَيْ بِذُلٍّ وَمَشَقَّةٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ إلَخْ) وَنَحْوُهُمْ كَحَائِكٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَكْفَاءٌ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي عَدُّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِيمَنْ اتَّخَذَ الرَّعْيَ حِرْفَةً سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَدَّهُ هُنَا) أَيْ مِنْ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) وَأَجَابَ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُهُ صِفَةَ مَدْحٍ لِغَيْرِهِمْ أَلَا تَرَى أَنَّ فَقْدَ الْكِتَابَةِ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُعْجِزَةٌ فَيَكُونُ صِفَةَ مَدْحٍ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَلَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الصِّلَةِ وَقَوْلُهُ: مِنْ التَّسَاهُلِ إلَخْ بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) إلَى الْمَتْنِ لَيْسَ فِي الْأَصْلِ الَّذِي عَلَيْهِ خَطُّهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: هُوَ أَوْ أَبُوهُ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَدَّمَهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ لَيْسَ وَيُبْدِلَ أَبُوهُ بِابْنِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُتَبَرِّعُ) مُقْتَضَى بَحْثِهِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ وَحِرْفَةٌ أَنْ لَا يُقَيَّدَ الْمُتَبَرِّعُ بِمَا ذُكِرَ فَلَا تَغْفُلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ مَنْ يَرْعَى مَالَ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَلَامِهِ اسْتِوَاءُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ إلَخْ) إنْ كَانَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: مُتَسَاوِيَةٌ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْعُرْفِ) أَيْ عُرْفِ الْبَلَدِ لَا الْعُرْفِ الْعَامِّ حَتَّى لَا يُنَافِيَهُ مَا مَرَّ لَهُ آنِفًا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الْقَصَّابَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوَّلًا) أَيْ قَوْلُهُ: إنَّ كُلَّ ذِي حِرْفَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا يُؤَيِّدُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْقَصَّابَ) أَيْ الْجَزَّارَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهُمْ إلَخْ) وَيَدُلُّ تَعْرِيفُهُمْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَقَيُّدٍ بِجِنْسٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَيْضًا فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ رَشِيدِيُّ وَسَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ مَا اشْتَهَرَ بِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَبْعُدْ) أَقُولُ بَلْ يَتَعَيَّنُ مَا لَمْ يَنْدُرْ تَعَاطِيهِ لَهَا جِدًّا حَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا وَلَا يُعَيَّرُ بِهَا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ التَّاجِرِ وَالْبَزَّازِ.
(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِبِنْتِ الْعَالِمِ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَنْ فِي آبَائِهِ عَالِمٌ مَثَلًا وَمِنْ آبَائِهَا عَالِمَانِ أَوْ أَكْثَرُ هَلْ يُكَافِئُهَا أَوْ لَا؟. اهـ. سَيِّدْ عُمَرُ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ وَنَسَبٌ.
(قَوْلُهُ: مَنْ فِي آبَائِهَا إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْعَالِمُ فِي آبَائِهَا أَقْرَبَ مِنْ الْعَالِمِ فِي آبَائِهِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْمَنْسُوبَيْنِ إلَى مَنْ أَسْلَمَ أَوْ إلَى الْعَتِيقِ أَنَّهُ لَا يُكَافِئُهَا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَيَكُونُ كُفُؤًا لَهَا كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي الصَّلَاحِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي مَرَاتِبِهِ أَكْفَاءٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَبْعُدْ جِدًّا وَلَهُ شُهْرَةٌ كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِحَيْثُ لَا يُفْتَخَرُ بِهِ عُرْفًا؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: وَكَلَامِهِ) هُوَ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى كَلَامِهِمْ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَالِمِ إلَخْ) أَيْ وَاسْتِوَاءُ الْعَالِمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ عَالِمٌ وَزِيَادَةٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَهْلِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْجَاهِلُ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِلْعَالِمَةِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ لِأَنَّ الْعِلْمَ إذَا اُعْتُبِرَ فِي آبَائِهَا فَلَأَنْ يُعْتَبَرَ فِيهَا بِالْأَوْلَى إذْ أَقَلُّ مَرَاتِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ كَالْحِرْفَةِ، وَصَاحِبُ الدَّنِيئَةِ لَا يُكَافِئُ صَاحِبَ الشَّرِيفَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى عَقِبَهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْعِلْمَ مَعَ الْفِسْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحِرْفَةِ الشَّرِيفَةِ فَيُعْتَبَرُ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ إلَخْ أَيْ فَلَوْ كَانَتْ عَالِمَةً فَاسِقَةً لَا يُكَافِئُهَا فَاسِقٌ غَيْرُ عَالِمٍ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَّجَهُ أَنَّ مَنْ أَبُوهَا عَالِمٌ فَاسِقٌ لَا يُكَافِئُهَا مَنْ أَبُوهُ فَاسِقٌ غَيْرُ عَالِمٍ لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي نَفْسِهِ حِرْفَةٌ شَرِيفَةٌ وَقَدْ انْتَفَتْ وَلَا مَنْ أَبُوهُ عَدْلٌ غَيْرُ عَالِمٍ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ تَعَارُضُ الصِّفَاتِ وَسَيَأْتِي أَنَّ بَعْضَهَا لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْته) أَيْ الْأَذْرَعِيَّ وَقَوْلُهُ: فَقَالَ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَفِي النَّظَرِ إلَيْهِ نَظَرٌ) بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُلُوكِ إلَخْ) أَيْ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الرِّقَابِ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ كَلَامُهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَعِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ أَيْضًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: تُؤَثِّرُ فِيهَا إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ النَّظَرِ إلَى الْأُمِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ كَلَامَهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافَهُ. اهـ.